أحمد بن عبد الرزاق الدويش

260

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3341 ) س : كان لنا طفل مريض ، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية ، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى ، فأراد الله ذلك ، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى . فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته ؟ ج : يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى ، وإنما كان موته بسبب طارئ ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد ؛ لأنها لم تحدد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3928 ) س : لي ابن توفي ويبلغ من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر ،